الشهيد الثاني
386
مسالك الأفهام
السادسة : إذا قارض العامل غيره ، فإن كان بإذنه ، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك ، صح . ولو شرط لنفسه لم يصح ، لأنه لا عمل له . وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني . فإن ربح ، كان نصف الربح للمالك ، والنصف الآخر للعامل الأول وعليه أجرة الثاني ، وقيل : للمالك أيضا ، لأن الأول لم يعمل ، وقيل : بين العاملين ، ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة . والأول حسن .
--> ( 1 ) في ص : 364 .